السيد البروجردي
204
جامع أحاديث الشيعة
( 9 ) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 259 ج 8 - صا 27 ج 4 - ( الحسن - يب - صا ) ابن محبوب عن أبي أيوب ( الخزاز - كا ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ( قال - يب - صا ) فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه . ( 10 ) كا 66 ج 7 - يب 238 ج 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته - يب ج 6 ) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال : انما أدفعه إليك ( 1 ) ليكون ذخرا ( 2 ) لابنتي فلانة ( وفلانة - كا - يب ج 9 ) ثم بدأ للشيخ ( 3 ) بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ( ومائة - كا - يب ج 9 ) دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ ( 4 ) هلك ( بعد - يب ج 6 ) فوقع بين الجاريتين وبين الغلام ( كلام - يب ج 6 ) أو إحداهما ( خصومة - يب ج 9 ) فقالتا : ( 5 ) ( له - كا - يب ج 6 ) ( ويحك والله - كا - يب ج 9 ) انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى لك ( 6 ) منه ( هذه - كا - يب ج 9 ) الجارية ، فأنت تنكحها حراما لا تحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين ، وهو جد الغلام ، وهو اشترى ( له - كا - يب ج 9 ) الجارية قلت : بلى ( 7 ) فقال فقل ( 8 ) ( له - كا - يب ج 9 )
--> ( 1 ) أدفع إليك المال - يب ج 6 . ( 2 ) الربح - يب ج 6 . ( 3 ) للرجل - يب ج 6 . ( 4 ) الرجل - يب ج 6 . ( 5 ) فقالت - يب . ( 6 ) له - يب ج 6 . ( 7 ) نعم - يب ج 6 . ( 8 ) قال فقال - يب خ .